مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

122

معجم فقه الجواهر

( يراعى الاسم ، كان حسناً ] بل جزم به الفاضل ومن تأخّر عنه ، بل الظاهر ذلك أيضاً في المتولّد بين المتّفقين . نعم لو انتفى عنه الاسمان وكان له اسم آخر كالسمع المتولّد بين الذئب والضبع والمتولّد بين الحمار الوحشي والأهلي ففي القواعد وكشفها : إن دخل فيما امتنع جنسه بالأصالة كالسمع حرم ، وإلّا فلا ، دخل في غيره أم لم يعهد له جنس . قلت : من ذلك يعلم أنّ المتّجه بناء الحكم فيه على المسألة السابقة ، بل منه يعلم الحرمة وإن لم يكن ممتنعاً بناءً على حرمة قتل كل دابة على المحرم إلا ما استثني . 20 / 178 - 179 أ / 6 - قتل الأفعى والعقرب والفأرة : [ لا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة ] كما صرّح به غير واحد ، بل عن الغنية إجماع الطائفة ، بل عن المبسوط اتّفاق الأمّة ، فما في محكيّ السرائر من إطلاق عدم جواز قتل المحرم شيئاً من الدواب في غير محلّه . 20 / 179 - 180 أ / 7 - رمي الغراب والحدأة : لا بأس أن [ يرمي الحِدَأة والغراب رمياً ] في الحرم والإحرام فضلًا عن غيرهما ، بل وعن ظهر البعير وغيره كما هو مقتضى إطلاق المتن وغيره ، فما عن المنتصر من التعبير بالرمي عن ظهر البعير في غير محلّه إن أراد التقييد . نعم ظاهر النصوص جواز رميهما لا قتلهما إلّا إذا اتّفق إفضاء الرمي إليه ، خلافاً للمحكيّ عن المبسوط فجوّز قتلهما ، بل يظهر منه الإجماع عليه . ولا فرق بين رميهما عن ظهر البعير وغيره ، خلافاً لظاهر المحكيّ من عبارة المقنع فعبّر به ، بل في كشف اللثام احتماله أيضاً ، بل قال : " ويحتمل أن يكون المراد عن ظهر بعير به دبر ، فيجوز رميهما عنه لإيذائهما البعير " وهو ضعيف ، بل ما ذكر من الاحتمال أخيراً واضح الضعف . وعلى كلّ حال فلا جزاء بقتلهما ، بل عن المبسوط اتّفاق الأُمّة على ذلك . 20 / 180 - 182 أ / 8 - قتل البرغوث : [ لا بأس بقتل البرغوث ] كما في القواعد وعن موضع من المبسوط ، وما عن الجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى وموضع من المبسوط ، من الحرمة على المحرم ، بل يعطيه كلام الحلبي والسرائر واضح الضعف . ومنه يعلم ما في محكيّ التهذيب والنهاية والمهذّب والغنية والسرائر من الحرمة على المحرم في الحرم ، بمعنى أنّه لا يحرم على المحلّ ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط . 20 / 182 - 183 أ / 9 - قتل الزنبور : [ في ] جواز تعمّد قتل [ الزنبور تردّد ، والوجه المنع ] إذا لم يرده ، أمّا إذا أراده أو خاف منه فلا إشكال ولا خلاف في الجواز حينئذٍ ، بل الظاهر سقوط الكفّارة كما صرّح به بعضهم . [ ولا كفّارة في قتله خطأً ] وكأنّه لا خلاف فيه ، وإن حكي عن جماعة إطلاق التكفير . [ وفي قتله عمداً صدقة ولو بكفّ من طعام ] وفي القواعد ومحكيّ المقنع والفقيه والغنية والكافي والوسيلة والمهذّب والجامع التكفير بكفّ من طعام ، وفي الأوّل منها